الشيخ محمد علي الأنصاري

375

الموسوعة الفقهية الميسرة

مَا يُؤْمَرُونَ » « 1 » ، وكلّ من قال بها فيهم ، قال بها في غيرهم ، وللإجماع » « 2 » . 5 - تنزيه القرآن الكريم : يجب تنزيه القرآن الكريم عن التحريف والتبديل اعتقاداً وعملًا ، وعن تنجيسه بل ومسّه عن غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر . ولا يجوز إحراقه ولا توهينه ، مثل رميه ، أو تقذيره ، أو سحقه بالرجل ، أو وضعه في مكان مستحقر . وقد تقدّم في عنوان « ارتداد » : أنّ من أسبابه إهانة القرآن الكريم مع القصد والعمد . 6 - تنزيه المحترمات في الدِّين : يجب تنزيه كلِّ ما هو محترم في الدِّين كالكعبة ، والمساجد ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة الأطهار عليهم السلام والأولياء والعلماء ، وكتب التفسير والفقه والحديث وتربة الإمام الحسين عليه السلام . فلا يجوز تنجيسها وإهانتها والاستخفاف بها ويجب إبعاد القذارات عنها كما تقدّم في العناوين : « إزالة » و « إهانة » و « تربة » ، ونحوها . كما ويجب إبعاد كلِّ ما يوجب هتكها عنها كعقد المجالس التي لا تناسب الشرع ولا أهله . تَنْشيف لغة : مصدر نشّف ، والتنشيف : دخول الماء في الأرض والثوب ونحوهما « 3 » . وتنشَّف الرجُل : مسح الماء عن جسده بخرقة ونحوها « 4 » . وقيل : « كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نشّافة ينشِّف بها غسالة وجهه » ، يعني منديلًا يمسح بها وضوءَه « 5 » . والنشّافة والمنشفة : ما ينشَّف به الماء « 6 » . اصطلاحاً : المعنى المتقدّم نفسه . الأحكام : تنشيف موضع البول مع فقد الماء : إذا فُقد الماء سقط وجوب غسل موضع البول تكليفاً ؛ لاشتراط كلِّ واجب بالقدرة عليه . وأمّا وضعاً فالنجاسة باقية ، لأنّها لا تزول إلّا بالماء .

--> ( 1 ) التحريم : 6 . ( 2 ) اللّوامع الإلهيّة : 293 . ( 3 ) أُنظر ترتيب كتاب العين : « نشف » . ( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « نشف » . ( 5 ) أُنظر النهاية ( لابن الأثير ) : « نشف » . ( 6 ) أُنظر المعجم الوسيط : « نشف » .